السرخسي

926

شرح السير الكبير

استحقوا سهم الفرسان ؟ وكذلك لو قاتلوهم على باب حصن رجالة استحقوا سهم الفرسان لهذا المعنى كذلك هنا . 1680 - فإن كانوا تركوا الخيل ( 1 ) على الساحل في أرض ( 2 ) الاسلام وركبوا السفن رجالة ، والمسألة بحالها ، فإن كانوا تباعدوا من خيولهم ، حتى لو كانوا في البر لم يقدروا على أفراسهم إن احتاجوا إلى القتال عليها لم يكن لهم سهم الفرس ( 3 ) ، ولم يكن لمن تخلف في المعسكر على الساحل شركة معهم . لأنهم لو كانوا على البر بهذه الصفة لم يثبت الاستحقاق لمن تخلف في المعسكر ، باعتبار أنهم لم يشهدوا الوقعة فكذلك إذا كانوا في البحر . 1681 - وإن لقوا العدو قريبا من المعسكر حيث يغيثونهم ( 4 ) إن أرادوا غنائمهم ( 5 ) فلهم الشركة ، ويضرب لأصحاب الخيل فيها بسهام الخيل . لأنهم شهدوا الوقعة وصاروا بقربهم من موضع القتال كأنهم في موضع القتال . وإنما انهزم العدو وظفر بهم المسلمون بقوة من كان في المعسكر فيشاركوهم . ألا ترى أن المشركين لو كانوا في جزيرة في أرض المسلمين ، وبين

--> ( 1 ) ق " فإن كانوا يتركون الخيل " وفى هامشها " تركوا الخيل . نسخة ميرزا " . ( 2 ) ق " دار " وفى هامش ق " أرض . نسخة " . ( 3 ) كذا في الأصل وب وق وفى ه‍ ، " الفرسان " . وفى هامش ق " الفرسان . نسخة ميرزا " . ( 4 ) مهملة في الأصل . أثبتنا رواية ه‍ ، ق ، ب . ( 5 ) كذا في الأصل وب وق . وفى هامش ق " أغاثتهم . نسخة " وفى ه‍ " غياثهم " .